الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب التي تحيض وحيضتها مختلفة

باب التي تحيض وحيضتها مختلفة

الأحاديث(١٣)

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

ج6 ص345

تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

ج6 ص345

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

ج6 ص345

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

ج6 ص345

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ

ج6 ص345

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

ج6 ص344

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

ج6 ص344

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ

ج6 ص344

تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ

ج6 ص344

عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً

ج6 ص344

عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ

ج6 ص344

إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً

ج6 ص344

وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَرَاضِعَ لَا تَكَادُ تَحِيضُ

ج6 ص345