الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب انقضاء الأربعة

باب انقضاء الأربعة

الأحاديث(٢٨)

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

ج6 ص458

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً فَيَأْتِي عَائِشَةَ فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ الْآيَةَ

ج6 ص458

أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا : " أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ

ج6 ص458

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

ج6 ص457

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ

ج6 ص457

مَرْوَانَ " وَقَّفَ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

ج6 ص459

وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ

ج6 ص457

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

ج6 ص457

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن مَكحُولٍ مِثلَهُ

ج6 ص457

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص456

إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص456

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج6 ص456

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج6 ص458

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

ج6 ص456

إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ ، وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص455

إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا

ج6 ص455

لَا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ

ج6 ص455

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص455

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص455

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ : لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ

ج6 ص454

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَالثَّورِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ حَدِيثِ

ج6 ص454

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

ج6 ص454

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

ج6 ص458

انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ ، وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

ج6 ص454

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ

ج6 ص454

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

ج6 ص453

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج6 ص456

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

ج6 ص458