الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب البتة والخلية

باب البتة والخلية

الأحاديث(٢٨)

فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ ، وَالْخَلِيَّةِ

ج6 ص358

أَنَّ زَوْجَهَا غَضِبَ ، فَقَالَ : إِنْ نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ فَنَزَلَتْ

ج6 ص361

فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا

ج6 ص357

إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ

ج6 ص360

كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : الْبَتَّةُ ، وَالْخَلِيَّةُ ، وَالْبَرِيَّةُ ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ

ج6 ص360

فِي خَلِيَّةٍ ، وَخَلَوْتِ ، قَالَا : " هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ

ج6 ص359

فِي الْبَتَّةِ : " هِيَ ثَلَاثٌ

ج6 ص357

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

ج6 ص359

فِي التَّدْيِينِ : " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ

ج6 ص357

نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ

ج6 ص356

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ : " هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ

ج6 ص359

مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ

ج6 ص361

الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ ، هِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص356

كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ

ج6 ص362

لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى

ج6 ص359

هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

ج6 ص363

الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، رَاجِعْهَا

ج6 ص356

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

ج6 ص357

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ : " قَدْ بَيَّنَ

ج6 ص362

قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ : " كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا

ج6 ص358

أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً

ج6 ص357

أَنَّ التَّوْأَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً

ج6 ص356

ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ

ج6 ص362

فِي الْبَتَّةِ : " وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى

ج6 ص355

أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلَّا ضَرْبَةً وَاحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ

ج6 ص361

أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ

ج6 ص358

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ

ج6 ص363

يُدَيَّنُ ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ

ج6 ص355