لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ : " لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ