الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة

باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة

الأحاديث(١٦)

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ مِثلَهُ

ج7 ص126

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ عَونٍ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ

ج7 ص125

لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج7 ص123

قَضَى بِهِ لِلْأُمِّ ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

ج7 ص123

قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

ج7 ص124

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ

ج7 ص124

مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ

ج7 ص124

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ

ج7 ص124

عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ

ج7 ص124

عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ

ج7 ص125

مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا

ج7 ص125

جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا

ج7 ص125

تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

ج7 ص125

أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا ، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا

ج7 ص125

الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

ج7 ص126

لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ

ج7 ص126