الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها

باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها

الأحاديث(١٩)

لَا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا

ج7 ص197

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ

ج7 ص198

فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ : " لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا

ج7 ص198

عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : " لَا

ج7 ص198

إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا

ج7 ص198

قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ ، أَتَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص199

وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : " بَلْ لَوْ رَضِيتَ خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ

ج7 ص199

عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : " تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ

ج7 ص199

حَدُّ الزِّنَا

ج7 ص199

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ

ج7 ص199

وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا

ج7 ص199

مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ

ج7 ص200

هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ

ج7 ص200

أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ

ج7 ص200

فِي " الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا

ج7 ص200

عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - فَقَالَ : حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا

ج7 ص200

فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً

ج7 ص200

لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا

ج7 ص201

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا

ج7 ص198