الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الطلاق قبل النكاح

باب الطلاق قبل النكاح

الأحاديث(٢٨)

إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ

ج6 ص415

لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ

ج6 ص416

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ

ج6 ص416

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ

ج6 ص416

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج6 ص417

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى

ج6 ص417

إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص417

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

ج6 ص417

لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

ج6 ص417

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

ج6 ص417

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ

ج6 ص418

إِنْ كَانَ حَنِثَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ

ج6 ص418

لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا

ج6 ص418

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج6 ص418

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج6 ص418

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

ج6 ص419

فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ

ج6 ص419

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ

ج6 ص419

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج6 ص419

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج6 ص419

إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ

ج6 ص420

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

ج6 ص420

قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

ج6 ص420

إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص421

إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص421

الثَّورِيُّ عَن زَكَرِيَّا وَإِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ قَولِ إِبرَاهِيمَ

ج6 ص421

كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

ج6 ص421

فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ

ج6 ص421