الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الكفيل في نفقة المرأة

باب الكفيل في نفقة المرأة

الأحاديث(١٧)

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا

ج7 ص26

عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا

ج7 ص24

تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ

ج7 ص24

قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى

ج7 ص25

تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ

ج7 ص25

بَلَى جُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِينَ

ج7 ص25

تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ

ج7 ص25

الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا

ج7 ص25

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ

ج7 ص25

أَنَّهَا كَانَتْ " تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

ج7 ص25

فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ

ج7 ص26

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا

ج7 ص26

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى

ج7 ص27

كَانَ " إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ

ج7 ص27

سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ

ج7 ص27

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ قَالَ : " تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا

ج7 ص27

لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا

ج7 ص26