باب الكفيل في نفقة المرأة
الأحاديث(١٧)
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَأَبَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا
عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلًا
تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ
قَالَ فِي الْمَبْتُوتَةِ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ
بَلَى جُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِينَ
تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ
الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ
أَنَّهَا كَانَتْ " تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ مِنْ بَيْتِهَا
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
كَانَ " إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ
سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ قَالَ : " تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا
لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا