باب الفداء

الأحاديث(٢٥)

كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ

ج6 ص480

كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ

ج6 ص480

جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً

ج6 ص481

الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ

ج6 ص481

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ

ج6 ص481

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ

ج6 ص481

إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص481

إِذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص482

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ

ج6 ص482

شَجَّهَا

ج6 ص482

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ المُثَنَّى عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

ج6 ص483

أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

ج6 ص483

هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا

ج6 ص483

أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا

ج6 ص484

أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ ، قَالَ : " فَخُذْ مِنْهَا

ج6 ص484

أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ

ج6 ص484

لَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ

ج6 ص484

وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ

ج6 ص485

كَانَ أَبِي لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا

ج6 ص486

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ

ج6 ص486

فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ

ج6 ص486

كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

ج6 ص486

كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

ج6 ص486

سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

ج6 ص487

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج6 ص481