باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
الأحاديث(٧)
أَنَّهُ كَانَ " يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
ج7 ص275
فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
ج7 ص275
الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ
ج7 ص275
ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ : " أَمَتِي أُنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ
ج7 ص275
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ ؟ قَالَ : " لَا
ج7 ص275
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ
ج7 ص276
فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيُبْقِي بَعْضَهُ
ج7 ص275