الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الرجل يحل أمته للرجل

باب الرجل يحل أمته للرجل

الأحاديث(١١)

فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ

ج7 ص216

إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ

ج7 ص217

كَانَ يُفْعَلُ : يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ

ج7 ص216

امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا

ج7 ص217

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ : " هُوَ حَلَالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ

ج7 ص217

لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ

ج7 ص216

إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا

ج7 ص216

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا

ج7 ص215

إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَعَتَقَهَا لَهُ

ج7 ص215

هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ

ج7 ص216

لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلَّا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ

ج7 ص215