باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
الأحاديث(٧)
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا
ج6 ص378
قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ ، قَالَ : " لَا ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ
ج6 ص378
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا
ج6 ص379
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ
ج6 ص378
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَرَّ
ج6 ص379
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
ج6 ص378
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ
ج6 ص379