الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الفداء بالشرط

باب الفداء بالشرط

الأحاديث(١٢)

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا ، فَقَالَ : " أَرَاهَا خُلْعًا

ج6 ص493

الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ

ج6 ص492

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص492

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : " هُوَ خُلْعٌ ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج6 ص493

فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ

ج6 ص493

إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ

ج6 ص494

فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ

ج6 ص493

فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ

ج6 ص493

وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ

ج6 ص493

فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً

ج6 ص493

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَالِي فَأَنْتِ طَالِقٌ

ج6 ص494

أُعْطِيكَ مَالَكَ ، وَأَمْرِي بِيَدِي

ج6 ص494