الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب نكاح نساء أهل الكتاب

باب نكاح نساء أهل الكتاب

الأحاديث(١٣)

أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ

ج7 ص178

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج7 ص176

فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ قَالَ : " الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج7 ص176

أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " طَلِّقْهَا ، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ

ج7 ص176

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

ج7 ص177

أَنَّ حُذَيْفَةَ ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " أَنْ يُفَارِقَهَا

ج7 ص177

أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ

ج7 ص177

أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودَ قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ : " إِلَّا مَا طَلَّقَهَا

ج7 ص177

أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ : " تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً

ج7 ص178

تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

ج7 ص178

لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ

ج7 ص178

لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا

ج7 ص179

نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج7 ص178