الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب ما تتقي المتوفى عنها

باب ما تتقي المتوفى عنها

الأحاديث(٣٩)

وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضَتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ

ج7 ص52

أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ

ج7 ص50

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ

ج7 ص51

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخُرْصُ ؟ قَالَ : " لَا تَنْزِعْهُ

ج7 ص52

قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : خَلْخَالَا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ

ج7 ص52

الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا

ج7 ص51

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَعَرُهَا ؟ قَالَ : " لَا يَصْبِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا

ج7 ص51

لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ

ج7 ص51

أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَخْتَضِبُ

ج7 ص52

نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ

ج7 ص43

تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ

ج7 ص43

وَكَانَ عَطَاءٌ " لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ

ج7 ص43

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا

ج7 ص43

لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا

ج7 ص44

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ وَابنِ أَبِي لَيلَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج7 ص44

يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ

ج7 ص44

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ

ج7 ص44

إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ

ج7 ص45

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا

ج7 ص45

سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ

ج7 ص50

تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

ج7 ص45

إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ

ج7 ص45

فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ

ج7 ص46

الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ

ج7 ص46

اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ

ج7 ص46

اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا

ج7 ص46

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ

ج7 ص47

أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ

ج7 ص47

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا

ج7 ص47

يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ قَالَ : " لَا

ج7 ص47

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج7 ص49

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج7 ص49

لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

ج7 ص49

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ قَالَ : تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

ج7 ص49

مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : " لَا

ج7 ص50

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا

ج7 ص50

إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ

ج7 ص50

لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ

ج7 ص50

وَلَا يَشِفُّ السَّابِرِيُّ

ج7 ص51