باب ما تتقي المتوفى عنها
الأحاديث(٣٩)
وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضَتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ
أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخُرْصُ ؟ قَالَ : " لَا تَنْزِعْهُ
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : خَلْخَالَا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ
الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَعَرُهَا ؟ قَالَ : " لَا يَصْبِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا
لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ
أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَخْتَضِبُ
نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
وَكَانَ عَطَاءٌ " لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ وَابنِ أَبِي لَيلَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ
إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ
تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ
فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ
الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ
اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ
اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ
أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ قَالَ : " لَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ قَالَ : تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : " لَا
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ
لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ
وَلَا يَشِفُّ السَّابِرِيُّ