الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

الأحاديث(٢٢)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ : " مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج7 ص167

وَلَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلَّا كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ

ج7 ص167

أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ

ج7 ص167

إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

ج7 ص167

فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ قَالَ : " فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ

ج7 ص168

فَجِيءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِدِّ ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ

ج7 ص168

أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج7 ص167

أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ - يَعْنِي : مُشْرِكًا - ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ

ج7 ص168

إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا

ج7 ص168

لَا ، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ

ج7 ص169

أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ " فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ

ج7 ص171

أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ

ج7 ص171

وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ " قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ

ج7 ص171

فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ

ج7 ص166

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ

ج7 ص172

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ

ج7 ص166

كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ

ج7 ص173

كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ

ج7 ص166

وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ

ج7 ص165

إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج7 ص166

أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ ؟ قَالَ : " مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ

ج7 ص166

إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج7 ص173