الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

الأحاديث(١٤)

لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ

ج7 ص129

فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا

ج7 ص128

لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ

ج7 ص128

لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ

ج7 ص128

إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ

ج7 ص128

إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا

ج7 ص129

لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ

ج7 ص128

وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ

ج7 ص127

إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا

ج7 ص127

لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا

ج7 ص127

فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً

ج7 ص127

أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ

ج7 ص129

يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ

ج7 ص129

يُجْلَدُ قَاذِفُهَا ، سَمَّاهَا اللهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ

ج7 ص129