باب طلاق التي لم تحض
الأحاديث(٧)
إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ
ج6 ص343
طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ
ج6 ص343
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
ج6 ص343
تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
ج6 ص343
تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ
ج6 ص343
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
ج6 ص343
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
ج6 ص343