كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 23 من 63أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ " . قَالَ : " وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ذَكَرَهُ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ
كَانَ يُقَالُ : " لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ
مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَلَا يَنْكِحُ أَمَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ
فِي قَوْلِهِ : ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَقُولُ : " فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ
قُلْتُ : فَخَافَ الزِّنَا
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ
إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ، فَلْيَنْكِحْهَا
إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا
لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ
لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ
مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ
أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلَاصٍ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ ، " فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ
لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلَامُهُ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا
إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدْ طُعِنَ لَهَا فِي رِقِّهِ ، فَلَا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ
فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا ، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : " يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ : " تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ
كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى
فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : " لَا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ
أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : " مَا هِيَ امْرَأَتَهُ ، هِيَ جَارِيَتُهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا
لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا ، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا
يُفَارِقُهُ لَا
إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
سَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ
وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ
فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : " يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَيُعْتِقَهَا
إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ
الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ