المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 7 · ص 260 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 13062 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 13127
مصنف عبد الرزاق
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- عبد الرزاق (ت 211 هـ)
السند
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ ....
المتن
إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قِيلَ لِمَعْمَرٍ : فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِهَا ، فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا ذَلِكَ قَالَ : " الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ " . قَالَ : " وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا . قَالَ قَتَادَةُ : " فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ