كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 13 من 63كَانَ يُعْتِقُ وَلَدَ الزِّنَا
كَانَ يُوصِي بِأَوْلَادِ الزِّنَا خَيْرًا
فِي أَوْلَادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّبَيرِ بنِ مُوسَى عَن أُمِّ حَكِيمٍ بِنتِ طَارِقٍ عَن عَائِشَةَ
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عِتْقِ أَوْلَادِ الزِّنَا ؟ فَقَالَتْ : " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ : " لَا يُعْتِقُهُ ، وَلَا يَشْتَرِيهِ
كَانَ عَطَاءٌ " يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ ، وَكَفَالَتِهِ
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا
تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ
لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ
لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ
نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ
هُوَ إِحْصَانٌ
هُوَ إِحْصَانٌ
نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ
أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ
إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا ، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ ، قَالَ عَلِيٌّ : " لَا تَنْكِحْهَا
وَاللهِ لَا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا
حَرُمَتْ عَلَيْكَ
كُلُّ سَعُوطٍ ، أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ أَيُحَرِّمُ
لَتَرْجِعَنَّ إِلَى وَلِيدَتِكَ فَلْتَطَأَنَّهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي قَالَتْ : خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي . فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكِ عَلَيَّ
أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ ، فَأَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ
كَانَتْ عَائِشَةُ : " تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا
أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ
وَكَانَتْ عَائِشَةُ " تُفْتِي بِأَنَّهُ يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتَّى مَاتَتْ
أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَتَحْرُمُ بِلَبَنِهَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سُرِّيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ
لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ
الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ
لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ
لَا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ
فِي الرَّضَاعِ : " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ
أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
فِي الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ
أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ