المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 7 · ص 471 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 13931 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 14000

مصنف عبد الرزاق

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
عن
المؤلف
عبد الرزاق (ت 211 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

المتن

أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ ، وَالْعَفَافَةُ ، وَالْمَلْجَةُ

. وَالضِّرَارُ : أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا ، وَالْعَفَافَةُ : الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ ، وَالْمَلْجَةُ : اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمُهُ ثَدْيَهَا " .