كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 8 من 63نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ
قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي الْبِكْرِ تَزْنِي بِالْبِكْرِ : "يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ
أَنَّ عَلِيًّا : " نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ سَمِعتُ ابنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ ؟ قَالَ : " حَسْبُهُ ذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " نَفَى إِلَى فَدَكَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى إِلَى فَدَكَ ، وَعُمَرَ
كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ وَيَقُولُ : " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ
لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي
لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي ، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ
الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ : " زَنَى فُوهُ
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : قَبَّلْتُ جَارِيَةً ، قَالَ : " زَنَى فُوكَ
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ مُحَرَّرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَيمُونَ بنَ مِهرَانَ يُخبِرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الزِّنَا
وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ
مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ
لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ وَلَا رَجْمٌ
أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : " إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ ، وَلَا تُنْفَى
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا ، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ
عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ ، تَزَوَّجُوا أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَالَ رَجُلٌ لِأَخِيهِ : إِنَّ ابْنَهُ لَيْسَ بِأَخِي ، قَالَ : " لَا يُحَدُّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : التَّعْرِيضُ ؟ قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ ، قَالَ : " يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ
فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : يَا ابْنَ الْحَائِكِ ، يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، يَا ابْنَ الْإِسْكَافِ ، يُعَيِّرُهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْجَزَّارِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ " يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ بِالْفَاحِشَةِ
أَنَّهُ حُدَّ فِي التَّعْرِيضِ ، وَالَّذِي كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ نُفِيَ مِنْ أَبِيهِ ، أَوْ قَذْفِ مُحْصَنَةٍ
قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي هِجَاءٍ ، أَوْ عِرْضٍ لَهُ فِيهِ
إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ القَاسِمِ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلَا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ : إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا ، عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ
إِذَا بَلَغَ فِي الْحُدُودِ لَعَلَّ وَعَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ
لَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَصْرَفٌ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الزِّنْجِيِّ ، قَالَ : " يُضْرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ
إِنَّ رَجُلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، وَلَا أَبِي بِزَانٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : إِنَّمَا الْتُقِطَتْ أُمُّكَ لَقْطًا ، قَالَ : " يُجْلَدُ حَدَّ الْفِرْيَةِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنَّكَ الدَّعِيُّ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَوْ قَالَ : ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ