كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 7 من 63أَنَّ عَلِيًّا : " رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا ، فَتَزَوَّجَتْ
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ قَالَ : " يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ
أَنَّهُ كَانَ " إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَهُمَا مِائَةً
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ
فَحَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا وُجِدَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَدْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ أَرْخَى عَلَيْهِمَا الْأَسْتَارَ
شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، وَقَالَ الرَّابِعُ : رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
ادْرَؤُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ
تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ ، وَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ
جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَاطِبٍ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : إِنَّ الْعَتَاقَةَ أَدْرَكَتْ هَذِهِ ، وَقَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً
وَلَا قَوَدَ ، وَلَا قِصَاصَ ، وَلَا جِرَاحَ ، وَلَا قَتْلَ ، وَلَا حَدَّ ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
زَنَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا : مَرْكُوشُ ، فَجَاءَتْ تَسْتَهِلُّ بِالزِّنَا
أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي
ذَكَرُوا الزِّنَا بِالشَّامِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : زَنَيْتُ . قِيلَ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَوَ حَرَّمَهُ اللهُ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهُ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ - كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَبْدُهُ بِالزِّنَا
أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمَتْ فِي رَكْبٍ حَاجِّينَ ، فَنَزَلُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى إِذَا ارْتَحَلُوا ذَاهِبِينَ تَرَكُوهَا
أَنَّ رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا
أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ ، فَأَتَتْ رَاعِيًا ، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى
فَتَرَكُوهَا بِبَعْضِ الْحَرَّةِ حَتَّى بَذَلَتْ نَفْسَهَا ، فَرَدَّهَا عُمَرُ إِلَى الَيَمَنِ ، وَقَالَ : " لَا تَذْكُرُوا مَا فَعَلَتْ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أَسُوقُ غَنَمًا
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ : " إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ
فِي الَّتِي تَقُولُ غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ
فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا
فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، فَأَخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ
فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا
وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا ؟ قَالَ : " مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً ، فَافْتَضَّهَا : فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْحَدَّ
أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَشَّمَهَا
بَلَغَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ
أَنَّ أَبَا مُوسَى ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ أَتَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ نَائِمَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
عَلَيْهِ الصَّدَاقُ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ
إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً ، فَأَمْسَكْنَهَا ، فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا
لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا
لَا تَبْلُغُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدُودِ
ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمًى .. لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ
أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، " وَلَا يَبْلُغُ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا
لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّمَ فِي الْبَيْتِ
لَا ضَرْبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
قَدْ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا
إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ
لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا