كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 62 من 63فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا ، قَالَ : " قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا
فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ كَذَا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : إِنَّهُ كَذَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ
يُدَيَّنَانِ ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ
فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْتُ كَذَا ، وَقَالَتْ هِيَ : بَلْ هُوَ كَذَا
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا ، قَالَا : " يُدَيَّنُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ
أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا
طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ
كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ
لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : أَلْفًا
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ ، قَالَ : " تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ سَائِرَهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ بَيَّنَ ، وَمَنْ لَبَسَ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهَ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي : قَدْ بَانَتْ مِنِّي
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ
ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرًا ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ : " لَوِ اتَّقَيْتَ اللهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا
إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، وَيَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ كَثِيرٍ وَالأَعرَجُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ : " تَأْخُذُ ثَلَاثًا ، وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
يَا أَبَا عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَا أَبَا عَبَّاسٍ يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَحَنِثَ
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَقَدْ شَاءَ اللهُ الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّهُ
إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حَنِثٍ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ
يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ
الزَّمَانُ سَنَتَانِ ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا
أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ