كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 60 من 63كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ
إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ : " يُسْتَحْلَفُ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَشَوَّفُ ، وَتَفِرُّ مِنْهُ
إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ
لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً
إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ
إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا
الْكِتَابُ كَلَامٌ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا قَالَ : " كَتَبَ إِلَيْهِمْ
إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا
إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا
إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي
لَيْسَ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، فَقَالَ : " أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ
لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ فِي الْمَنَامِ ، قَالَا : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ فَاضْرِبْ ظِلَّهُ
الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ
الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ
لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَ ذَلِكَ
وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا " ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ : " لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ
أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي
أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي
الطَّلَاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ
ثَلَاثٌ قَالَ : لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ
بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ
طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ