كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 58 من 63لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ : " لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ
يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا
يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : " يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ
أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " ، فَقَالَ : لَا
تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
كَفَّارَتَانِ
رَحِمَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ حِجْلَيْهَا - أَوْ قَالَ : سَاقَيْهَا - فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ
رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا ، قَالَ : " بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ
إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ
إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ ، يَقُولُ : " يَسْتَأْنِفُ
فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ ، قَالَ : " يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ
يَقْضِي ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ : " فَلْيَسْتَأْنِفْ
كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ
يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ
كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، وَيَقُوَلَانِ : " يَقْضِي
يَسْتَأْنِفُ
كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ
مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللهُ " يَقُولُ : " فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ
إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ
إِذَا قَالَ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ
فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ
إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً
فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يُهْدَمُ الصَّوْمُ
إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ
إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ
إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ
لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتُ لَأَعْتَقْتُ
الْعِتْقُ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعَرِهَا
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ
قُلْتُ لَهُ : مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : " يُقَبِّلُ ، وَيُبَاشِرُ
إِذَا قَالَ : إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ