كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 57 من 63فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، كَمَا عِدَّتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ
عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَ قَولِ ابنِ طَاوُسٍ
إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ : " كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا " ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ
إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ
الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ
يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ
فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ
لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ
كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ
عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ عُمَرُ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ
إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ
إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ
أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ عِكرِمَةَ
إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ
إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى
إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا ، قَالَا : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : " عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا
إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ
إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا
أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا