كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 56 من 63إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ
إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ
إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن رَجُلٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن عَلِيِّ بنِ الحَكَمِ البُنَانِيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
هُوَ إِيلَاءٌ
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا
إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ عَمرُو بنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا يَحيَى مَولَى مُعَاذٍ أَخبَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا
إِذَا قَالَ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ زَمَنَ عُمَرَ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ
أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى
إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ
إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا
أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً ، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ قَالَا : " لَيْسَ بِظِهَارٍ
أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن سُلَيمَانَ الشَّيبَانِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ وَأَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ نَحوًا مِن هَذَا
إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ
إِنْ قَبِلُوهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلَّقُوهَا ثَلَاثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ
هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ ، قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كَانَ الْحَسَنُ " لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا
تَظَاهُرُهَا قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : " يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهَا
فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : قَدْ قَالَتْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، قَالَ : " يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا