كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 53 من 63إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلَاقًا فَهُوَ خُلْعٌ
شَجَّهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ المُثَنَّى عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا
أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلَاقًا
أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ ، قَالَ : " فَخُذْ مِنْهَا
أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ
لَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ كَمَا تَقُولُونَ لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ
وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ
كَانَ أَبِي لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا ، وَيُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ
فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ
كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ
أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ
لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ كَانَ الحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَولِ ابنِ مَسعُودٍ
إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ
إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ
فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " نَعَمْ
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا
تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا
سَبَقَ الْكِتَابُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ
أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوْ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً