كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 50 من 63كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَفِيفَةٌ
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا
قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ ؟ قَالَ : " لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا
يَحْكُمَانِ فِي الِاجْتِمَاعِ ، وَلَا يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا
أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا
إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا
بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا : " إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمَيْنِ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ : " مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ
مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا الْحَكَمَيْنِ
يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ
يَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ
سَمِعْنَا أَنَّهُ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ
الْعِلَلُ
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، فَهُوَ طَلَاقٌ
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي
إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : اعْتَدِّي ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنَّمَا الْهُجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا ، وَلَيْسَ بِالْجِمَاعِ
قُلْتُ : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ وَقَّتَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْئًا ؟ قَالَ : " لَا
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ : " وَإِيَّاكَ وَطُولَ الْهِجْرَةِ
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ
يَهْجُرُهَا بِلِسَانِهِ وَيُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَوْلِ ، وَلَا يَدَعُ جِمَاعَهَا
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ : " لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا
نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا
لَهَا النَّفَقَةُ
فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا السُّكْنَى
لَا نَفَقَةَ لَهَا
لَهَا النَّفَقَةُ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا
عِدَّتَهَا حَيْضَةً
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ
عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ : " لَا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا
لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلَحَ لَهُ خَلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا
فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ