كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 5 من 63بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ ، وَتُحَاسَبُ أَنْتَ بَعْدُ بِمَا عَمِلْتَ
يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ حَتَّى يَغِيبَ بَعْضُهُ
لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شُرَاحَةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُخْدَعُنَّ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ ، فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرَأْنَاهَا
أَنَّ عَلِيًّا ، جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَقَالَ : " أَجْلِدُكِ بِكِتَابِ اللهِ
وَبَلَغَنَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ أُصِيبُوا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ
أَنَّ عَلِيًّا : " جَلَدَ وَرَجَمَ
مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ أَوْ يُنْفَيَانِ ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلَا يُجْلَدَانِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن حِطَّانَ بنِ عَبدِ اللهِ عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ مِثلَهُ
خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ " رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ
حَفَرَ عَلِيٌّ لِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تَضَعَ
قَالَ عَلِيٌّ فِي الثَّيِّبِ : " أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ
لَقَدْ رَأَيْتُهُمَا حِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا
أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِي كِتَابِكُمْ
كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ ، وَامْرَأَةً
إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ ، وَإِذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَعْتَرِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ
إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَا يُحَدُّ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ مَرَّاتٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى ، شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ
فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، أَوْ قَالَ : فَلَوْلَا تَرَكْتُمُوهُ
وَارُوا عَنِّي مِنْ عَوْرَاتِكُمْ مَا وَارَى اللهُ مِنْهَا
لَا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزٍ حِينَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا : " أَقَبَّلْتَ ؟ أَبَاشَرْتَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ ضُرِبَ مَاعِزٌ
أَنِكْتَهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَرَدَّهُ
أَبِهِ جُنُونٌ ، أَبِهِ رِيحٌ
لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ
كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " اذْهَبُوا بِهِ "
يَا رَسُولَ اللهِ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ
كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ : " يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَوْمِهِمَا
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ ؟ فَقَالَ : " اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
أَحْدَثَتْ وَلَائِدُ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، فَأَمَرَ بِهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِتْيَانًا مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ
أَحْدَثَتْ جَارِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُعَيِّرْهَا