كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 49 من 63عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، فَلَا قَوْلَ لَهَا
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ
إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ
لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا
فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا
تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا
هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ
أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ
أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ
قَوْلُهَا : قَدْ قَبِلْتُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ
إِنْ مَلَّكَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ قَالَ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَنْتَ طَالِقٌ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : " أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا
فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ ، فَفَعَلَ
فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ
أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا
أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ فَكَانَ بَيْنَهُمَا
امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا
أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا : رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : " هُوَ بِيَدِهَا
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن رَجَاءِ بنِ حَيوَةَ أَنَّ عَبدَ المَلِكِ بنَ مَروَانَ قَضَى بِذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا
إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ ، طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ
لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا
أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا ، أَلَا قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ