كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 45 من 63الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ وَابنِ أَبِي لَيلَى عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ
إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ
تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ
فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ
الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ
اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ
اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ
أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ قَالَ : " لَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ قَالَ : تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : " لَا
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ
لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ
وَلَا يَشِفُّ السَّابِرِيُّ
كَانَ " يَكْرَهُ الزِّينَةَ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ
لَا تُحْدِثُ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا لَمْ تَنْزِعْهُ
لَا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ
وَلْتَزَيَّنِ الْمَبْتُوتَةُ ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا
الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ
تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ
فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ
كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا
إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
إِنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ
النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ
لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا
لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ قَالَ : " لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى