كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 43 من 63أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكْمِلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أَنَّ عُثْمَانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ ، وَتَرِثُهُ ، وَإِنَّهُ وَرَّثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا ، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ
لَمَّا أُمِرَ بِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَوَرِثَتْهُ
فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ أَلْبَتَّةَ مَرِيضًا ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ
طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ
إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرِثُهَا
تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا
طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ ، وَإِنَّهُمَا وَرِثَاهُ
يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ ؟ قَالَ : " أَفَتَدَعُهُ يَمُوتُ
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ
مَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ؟ قَالَ : " أُمُّهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ
فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : " هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ
جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ
وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ ابْنَ عَمٍّ كَلَالَةً ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ
إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ
لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قَالَ : " فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ
مَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ
فِي قَوْلِهِ : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا
فِي قَوْلِهِ : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : " حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ : " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ
إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ
فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ : تُواعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا
فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " لَا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ
خَيْرٌ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا
أَنْ يُوَاعِدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا
فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " هُوَ الْفَاحِشَةُ
هُوَ الزِّنَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " لَا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ
فِي قَوْلِهِ : أَوْ أَكْنَنْتُمْ ثُمَّ قَالَ : " أَسْرَرْتُمْ
لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " يَقُولُ : إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي
فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : " هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا