كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 42 من 63مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ
أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا
وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِمَالٍ
مَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَتَيْنِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا وَزِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ
أَنَّ شُرَيْحًا " مَتَّعَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ : " مَتَّعَ بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي مُوسِعٌ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَدَرِي
الْمُتْعَةُ جِلْبَابٌ وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ
إِنْ مَلَّكَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا
لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جُوَيبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ مِثلَهُ
لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ ، وَلَا يُكْرَهُ الرَّجُلُ
لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا : " جَبَرَ رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ
لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ طَلَّقَ : مَتِّعْ
فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا
لَهَا النِّصْفُ
إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا
لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا
لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَنِيكَ
فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا
إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا : لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ
إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ
إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ