كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 41 من 63يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ
مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا
يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ
يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ طَارِقٍ ، فَأَجَازَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
فِي الْأَخْرَسِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ
فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ
سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ
مَاذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ ، فَلَا تُقِلْهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : سَفِيهٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ
مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلَا تُقِلْهُمْ فِي ثَلَاثٍ : عِتْقٍ ، وَنِكَاحٍ ، وَطَلَاقٍ
مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ مِنْ طَلَاقٍ ، أَوْ عَتَاقَةٍ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ ثَلَاثٍ
لَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلْتَصْبِرْ
وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ ، فَإِنْ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ
فِي الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ : " يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ
وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ
إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ جَازَ طَلَاقُهُ
لَا يَجُوزُ لِأَحْمَقَ فَاسِدٍ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا نِكَاحُهُ
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ مِثلَهُ
لَا يَجُوزُ لِلْأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ عِتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ كذا في طبعة المكتب الإسلامي
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ
الْمَمْلُوكَةُ وَا .... وَالنَّصْرَانِيَّةُ .... إِذَا طُلِّقَتْ
وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا
وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ : " وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الْأَوْقَصِ ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ : " كَانَتْ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ قَالَ وَلَم أَسمَع أَنَّهُ قَبِلَهَا
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ
لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا
مَتَّعَ أَبِي بِخَادِمٍ
لَا أَعْلَمُ لِلْمُتْعَةِ وَقْتًا
أَنَّ الْمُطَلِّقَ ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ