كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 4 من 63أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
أُتِيَ عُمَرُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ
أَنَّ عَلِيًّا ، ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ، ثُمَّ حَبَسَهُ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ
فِي الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ : " يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ
جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ : قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ
يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ
شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ وَلَمْ يَعْدِلُوا
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا
أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ خُصُومَةٌ قَالَ : فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ " أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ : " إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ
اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، وَنَكَلَ زِيَادٌ فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ
شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ ، وَنَافِعٌ ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ
أَنَّ عُمَرَ قَالَ : " حِينَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ ، أَوْدَى الْمُغِيرَةُ الْأَرْبَعَةَ
شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، وَقَالَ الرَّابِعُ : رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ
إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا
إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ
مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ أَبِي قِلَابَةَ
إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ
فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدُونَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ
سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ مِثلَهُ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً
أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ
وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً
هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ : " ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ الِاسْتِمْنَاءَ . قُلْتُ : أَفِيهِ ؟ قَالَ : " مَا سَمِعْتُهُ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ
قَالَ رَجُلٌ : إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الأَعمَشِ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ
قَالَ فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عَتَقَتْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجُمُ الزَّانِيَ : الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الِاعْتِرَافُ