كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 39 من 63أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ : إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا
إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ
تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ
إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي
إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ
إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ
وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ قَالَ : " فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلَاعِنُ
رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ
يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ
لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ سِتِّينَ سَنَةً
فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ : إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ
قُلْتُ : الرَّجُلُ يَقْذِفُ ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا
نَعَمْ فِيمَا نَرَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ وَبَلَغَنِي عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلُ قَولِ عَطَاءٍ
لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ ، وَقَدْ قَارَبَ ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ ، رُجِمَتْ
لَا يُحِلُّهَا ، لَيْسَ بِزَوْجٍ
إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ
لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ : " أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا
لَا يَقْرَبْهَا ، لِيُفَارِقْهَا
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا
إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا
سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
لَا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ
لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ
لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ
إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا
أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا ، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ
إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ
مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ
إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ
تُمْحَا ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ