كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 38 من 63كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
لَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا
لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا ، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ ، فَطَلَّقَهَا ، فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدٍ ، وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ
لَا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
يُضْرَبُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن حَمَّادٍ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ
يُجْلَدُ ، وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ
تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
إِذَا قَالَ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ
إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ
وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا : إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ
إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ
إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا
يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ
إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
لَا يُلَاعِنُ أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ
إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : " لَا ضَرْبَ
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا
يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ
إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ : كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ