كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 35 من 63تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ
عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً
عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً
وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَرَاضِعَ لَا تَكَادُ تَحِيضُ
كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَةٍ لَهُ ، ثُمَّ يُرِيهَا إِيَّاهُ مَخَافَةَ أَنْ تَجِيءَ بِشَيْءٍ
كَانَ عَلِيٌّ يَعْزِلُ عَنْهَا
يَا أَبَا سَعِيدٍ ، عِنْدِي جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللَّائِي أُكِنُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ
كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا فَوَلَدَتْ لِي أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
أَنَّهَا كَانَتْ سُرِّيَّةً لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَكَانَ " يَعْزِلُ عَنْهَا
أَنَّ سَعْدًا كَانَ : " يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ
مَا قَضَى اللهُ لِنَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ ، هِيَ كَائِنَةٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَزْلِ الْإِمَاءِ فَقَالَ : " قَدْ كَانَ يُفْعَلُ
كَذَبَتْ يَهُودُ كَذَبَتْ يَهُودُ وَكَذَبَتْ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَرُدَّهُ
كَذَبَتْ يَهُودُ ، كَذَبَتْ يَهُودُ
أَقَدْ نَزَلْتَ عَلَى فُلَانَةَ ، وَغَلَّقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا ، لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ
مَثَلُ الَّذِي يَأْتِي الْمُغِيبَةَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهَا ، وَيَتَحَدَّثَ عِنْدَهَا ، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدُ مِنَ الْأَسَاوِدِ
رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : " لَا
لَا يَدْخُلُ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا
لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ
نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ فَادْعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكِ
لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ
لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ
قَدْ تَرَكَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ ، وَانْطَلَقَ إِلَى ذِي رَحِمٍ دُعِيَ إِلَيْهِ
لَا تُصَدَّقُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ
إِنَّهُ لَابْنُكَ
وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ
قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ : لَيْسَ مِنِّي
كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَلْيُحْصِنْهَا
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ
أَنَّ أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنَجِّعُ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ عَن عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلَائِدَكُمْ
أَنَّ عُمَرَ ، مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي
فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ : لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ : " لَا تُصَدَّقُ
مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ
قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ
سُبْحَانَ اللهِ ، مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا
لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ