كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 34 من 63طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ - أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ - فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى
خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فَقَالَ : " هِيَ أَعْطَفُ ، وَأَلْطَفُ
الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ
يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الْأَقْلَحِ ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَوْسِ
إِنِّي لَأَوَّلُ خَلْقِ اللهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ
مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ ؟ قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ
لَقَدِ اشْتَكَتْ فَأَعَرَضَتِ الشَّكِيَّةَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ
زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ . قَالَ : " أَفَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ
زَوْجِي رَجُلُ صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ ، وَلَا أَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ " ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا
مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا
أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ
فَسَأَلَ عُمَرُ حَفْصَةَ " كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا قَالَ : " لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
إِنْ كَانَ فِي ظَهْرِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ " كَانَ يَعْزِلُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ : " كَانُوا يَعْزِلُونَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : " كَانَ لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْسًا
لَوْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفًا لَأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ
إِنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللهُ فِيهَا الْوَلَدَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ
سَأَلْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْعَزْلِ
سُبْحَانَ اللهِ ، تَكُونُ نُطْفَةً ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً ، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً ، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا ، ثُمَّ تُكْسَى الْعِظَامُ لَحْمًا
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ " كَانَ يَعْزِلُ
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ " كَانَ يَعْزِلُ
اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ
أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِلِحْيَتِي حِينَ نَبَتَتْ فَقَالَ : " أَسَعِيدٌ ! تَزَوَّجْتَ
يُشَدِّدُ فِي الْعَزْلِ
قَالَ فِي الْعَزْلِ : " هُوَ الْمَوْؤُودَةُ الْخَفِيَّةُ
سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَذَكَرُوا لَهُ الْعَزْلَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا يَقُولُ : " هُوَ مِنْ حَقِّهَا
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ
لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا فَأَذِنَتْ لَهُ
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ
تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ