كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 33 من 63أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ - يَعْنِي : مُشْرِكًا - ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ
إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا
لَا ، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ
أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ " فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ
وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ " قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ
فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ
كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ
كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ
وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ ؟ قَالَ : " مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ
إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
لَتُفَارِقَنَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ
يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَالَ : " يُمْسِكُ الْأُوَلَ الْأَرْبَعَ
أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُطَلِّقَ الْأُخْرَى
هُنَّ سِتٌّ مِنْ جُمَحَ
طَلِّقْ ! وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأُخْتَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : " يُفَارِقُ الْآخِرَةَ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُوَلَ
يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُوَلَ
وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ
إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ
طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
اللَّهُمَّ اهْدِهِ
فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ فَقَالَ : " أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ
يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ ، وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ : " أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ
اخْتَصَمَ عَمٌّ ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " جَدْبُ أُمِّكَ
اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً
فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ
قَضَى عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ
اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ فَقَالَ : " هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ
اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ
طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا بِشَيْءٍ حَامِلًا ، وَلَا وَالِدًا
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ ، أُمِّ أُمِّهِ فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ