كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 29 من 63لَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلَامِ زَوْجِهَا
لَا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ سَيِّدَتِهِ
قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا
إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ
فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا
فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : " يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ : " إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ ، فَكَتَبَ : " يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا ، وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا
كَانَ عَطَاءٌ : " يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ
وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيَطَؤُهَا
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : أَتَدْرِي أَرَدْتُ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ
كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ
أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ " وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ
أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغْيًا
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا
إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا
أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ
وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا
إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا
إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ ، حَلَّ نِكَاحُهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ : " هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ : عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا قَالَ : " أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ
فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا ، " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ
فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ
الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : " إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ : ذَاكَ أَحْسَنُ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ : " الْآنَ حَسَنٌ ، أَصَابَ الْحَلَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ
إِنَّ وَهْبَ بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا . قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ ، أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا
إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا
كَانَتْ جَارِيَةٌ لِابْنِ عُمَرَ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا فَقَالَ : " أَحَامِلٌ أَنْتِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ
لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا
لَا أَرَى ذَلِكَ ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ : أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا
فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : " تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ
فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ : " لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا