كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 28 من 63طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ
فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا
جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ
عِدَّةُ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ حَيْضَتَانِ
عِدَّةُ الْأَمَةِ ؟ قَالَ : حَيْضَتَانِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : " حَيْضَتَانِ
يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ
مَا أَرَى عِدَّةَ الْأَمَةِ إِلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ
لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ
إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ
أَمَا وَاللهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِهِ
فِي رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدَ امْرَأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا
عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدًا لَهُ
فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ
إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ
كَانَ يُفْعَلُ : يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ
امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ : " هُوَ حَلَالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ
لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ
إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا
إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَعَتَقَهَا لَهُ
هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلَّا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَرَى " لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَّ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ
إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ
وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهُ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا
كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ - أَوْ قَالَ : سَيِّدُهُ - بِإِذْنِهِ
وَنَحْنُ عَلَيْهِ : " لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ
يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ
مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ
فِي الْمَرْأَةِ تَسْلُخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ قَالَ : " أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ ، فَلَا بَأْسَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ " يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ قَالَ : " يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ
كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ " يُدَوِّتْ أُمَّهُ " يَقُولُ : يُمَشِّطُهَا