كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 27 من 63فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا
فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا ، ثُمَّ مَاتَ
تَعْتَدُّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ
فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ : " إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَلَا تَلِدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا
فِي الْأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَسْتَبْرِئُهَا
لَا يُقَبِّلُ ، وَلَا يُبَاشِرُ
لَا يُقَبِّلُ ، وَلَا يُبَاشِرُ
لَا يُقَبِّلُ ، وَلَا يُبَاشِرُ
يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ
يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ
رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا ؟ قَالَ : " تَعْتَدُّ
فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا قَالَ : " عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
حَيْضَتَانِ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ مُجِحٌّ
الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ
فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ قَالَ : " لَا يَسْتَبْرِئُهَا
إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ
فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ قَالَ : "تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتْ
يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ قَالَ : " يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ
أَنَّهُ كَانَ " يَجْعَلُ عِدَّةَ الْأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً
لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ وَلَا حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً ، فَوَلَدَتْ ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ
عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ ؟ قَالَ : " حَيْضَةٌ
اسْتَبْرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ
أَنْ لَا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ
لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
عِدَّتُهَا شَهْرَانِ لِكُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً
فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " شَهْرٌ وَنِصْفٌ
تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
عِدَّةُ الْأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَعَدَتْ ، شَهْرٌ وَنِصْفٌ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
فِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةٌ فِي الْعِدَّةِ
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً ، فَتَحِيضُ حَيْضَةً
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ