كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 26 من 63لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ مِثلَهُ
إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ : " نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَنْتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ لِيُطَلِّقَهَا
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ
إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ
سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً
طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ
لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ
أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا تَرْجِعْ إِلَيْهَا
أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا
طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ
كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ؟ قَالَ : " يَقُولُ نَاسٌ : الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
جَاءَهَا غُلَامٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي
حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ - يَعْنِي الطَّلَاقَ - وَالْعِدَّةُ بِهَا
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
أَيُّهُمَا رَقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى
فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ