كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 25 من 63كَانَ عَبْدٌ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ - وَقَالَ غَيْرُ خَالِدٍ - يَتْبَعُهَا فِي السِّكَكِ
اعْتَدَّتْ بَرِيرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ
وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ
أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ
أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ
رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ
لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ : " إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ
تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ
مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ : " هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَرَى " نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدَّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا
فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَيَخْطُبُهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَرَّرٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ
وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثًا وَلَمْ تَجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن مِسعَرٍ عَن حَمَّادٍ مِثلَ قَولِهِم
إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ