كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 24 من 63لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا
تُخَيَّرُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا
إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ
فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ مُكَاتَبَةٍ ، إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا
فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً ، فَعَتَقَتْ عِنْدَهُ قَالَ : " لَا خِيَارَ لَهَا
لَا خِيَارَ لَهَا
خِيَارَ لَهَا
لَهَا الْخِيَارُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَحَدَثَهَا ، وَعَتَقَتْ
فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَعَتَقَتْ قَالَ : " إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا ، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ
فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ قَالَ : " فَهِيَ بِالْخِيَارِ
فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَعَتَقَ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
إِنَّ لَكِ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِكِ
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ الْحُرِّ فَلَا خِيَارَ
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ
تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ كَانَتْ أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ
إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ أَنْكَحَتْ بَيْنَهُمَا ، فَأَرَادَتْ عِتْقَ الْأَمَةِ ، فَخَشِيَتْ أَنْ تُفَارِقَ زَوْجَهَا
تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ
إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ
إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ
إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ
إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ - يُقَالُ لَهَا : زَبْرَاءُ - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ
إِذَا أَصَابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ لَا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا
إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا
إِذَا أُعْتِقَتْ - يَعْنِي وَزَوْجُهَا وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ - وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ خُيِّرَتْ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
لَا تُخَيَّرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَعَلَيْنَا هَدِيَّةٌ
إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ لَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ