كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 21 من 63بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ
اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً ، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ ، بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : " أَفَارِغَةٌ أَنْتِ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ " فَقَالَتْ : بَلْ مَشْغُولَةٌ
كَانَا يَكْرَهَانِ الْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَإِنْ بِيعَتْ
أَهْدَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : " فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا
فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا ، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ ، كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ
اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى
فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَلِدُ أَوْلَادًا
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ
أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ
مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ
يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ
إِذَا وَلَدَتْ ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ
نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ : فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا
لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ
إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا
الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا
فِي الْحُرَّةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِلْأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ ؟ قَالَ : " لَا
وَلَا مُتْعَةَ لَهَا
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ
أَنَّهُ كَانَ " يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ
ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ : " أَمَتِي أُنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ ؟ قَالَ : " لَا
لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ
فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيُبْقِي بَعْضَهُ
يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ النَّاسَ : " كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا